إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرخ في 9 جوان 1992 المتعلق بضبط الحقوق والمنح المخولة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمات ضمن وحدات حفظ السلام بالخارج،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.