باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصل 182 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 182 (جديد)
يرفع الطعن بعريضة كتابية يقدمها محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
والكاتب الذي يتلقاها يوق
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.