ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠل
ﺍﻟﻔﺼل 201 (نقح ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 82 ﻟﺴﻨﺔ2002 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 3 ﺃﻭﺕ 2002).
ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺎ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﻜﺩﺓ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻷﺼل.
على أنه يجوز القضاء للطالب بضمان أو بدونه بتسبقة إمّا لمجابهة مصاريف علاج ضرورية أو مصاريف ذات صبغة معاشية وإمّا لحفظ حقوق ومصالح متأكدة، بشرط أن يكون الطلب مؤسسا على
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.