إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول
لا تطبق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على :
ـ المداخيل ال
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.