بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تصدر بمقتضى هذا القانون النصوص المتعلقة بالشركات التجارية تحت عنوان "مجلة الشركات التجارية".
الفصل 2
تلغى من تاريخ جريان العمل بهذه المجلة جميع الأحكام المخالفة لها وخاصة:
- الفصول من 14 إلى 188 من المجلة التجارية.
- القانون عدد 111 لسنة 1988
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.