الموضوع : الحسابات الخاصة "قـانون عدد 41 لسنة 2007" بالعملات وبالدينار القابل للتحويل.
إن محافظ البنك المركزي التونسي:
بعد الاطلاع على :
- القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة و خاصة بالقـانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006.
- مجلة الصرف و التجارة الخارجية الصادرة بالقـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقـانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993،
- القـانون عدد 41 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 و المتعلق بسن عفو عن مخالفات الصرف والجباية.
- الأمـر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط تطبيق مجلة الصرف المشار إليها أعلاه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول
يضبط هذا المنشور شروط فتح وتسيير الحسابات الخاصة "قـانون عدد 41 لسنة 2007" بالعملات و بالدينار القابل للتحويل.
القسم الأول
المنتفعون
الفصل 2
يمكن أن ينتفع بفتح حسابات خاصة "قـانون عدد 41 لسنة 2007" بالعملات و بالدينار القابل للتحويل الأشخاص الطبيعيون المقيمون ذووا الجنسية التونسية أو الاجنبية وكذلك الاشخاص المعنويون التونسيون و الاشخاص المعنويون الأجانب بالنسبة لمؤسساتهم بالبلاد التونسية المنتفعون بالعفو الممنوح بمقتضى القـانون عدد 41 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 و المتعلق بسن عفو عن مخالفات الصرف والجباية.
القسم الثاني
شروط الفتح
الفصل الثالث
تفتح الحسابات الخاصة "قـانون عدد 41 لسنة 2007" بالعملات، و بالدينار القابل للتحويل من قبل الوسطاء المقبولين بحرية :
1) - باسم الأشخاص الطبيعيين المقيمين ذوي الجنسية التونسية وكذلك الأشخاص المعنويين التونسيين والأشخاص المعنويين الأجانب بالنسبة لمؤسساتهم بالبلاد التونسية، بناء على تصريح لدى البنك المركزي التونسي بالمكاسب بالخارج منجز وفقا للفصل 3 من القـانون عدد 41 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 و المتعلق بسن عفو عن مخالفات الصرف والجباية ( وتظل إمكانية فتح الحسابات الخاصة بالعملات و بالدينار القابل للتحويل وفقا للمنشور عدد 37 لسنة 1987 المؤرخ في 24 سبتمبر 1987 قائمة لفائدة الأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية التونسية والأشخاص المعنويين التونسيين و الأشخاص المعنويين الأجانب بالنسبة لمؤسساتهم بالبلاد التونسية بالنسبة لمكاسبهم بالخارج المقتناة بصفة شرعية و لفائدة الأشخاص الطبيعيين المقيمين ذوي الجنسية الأجنبية بالنسبة لمكاسبهم بالخارج التي ليس لها أية علاقة مع وضعيتهم بالبلاد التونسية . وفي ما يتعلق بصفة أخص بفتح هذا الصنف من الحسابات باسم الأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية التونسية الذين تولوا تحويل إقامتهم العادية من الخارج إلى البلاد التونسية، يمكن للوسطاء المقبولين معاينة العودة النهائية على ضوء كل وثيقة رسمية مثل شهادة قنصلية أو وثيقة تثبت الانتفاع بإعفاء من دفع المعاليم القمرقية الموظفة على توريد اثاث او سيارات.)
ويجب تحرير هذا التصريح على ورق بسيط وإيداعه إما بمقر البنك المركزي التونسي أو بأحد فروعه أو لدى وسيط مقبول في أجل أقصاه سنة بداية من تاريخ دخول القـانون عدد 41 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 و المتعلق بسن عفو عن مخالفات الصرف والجباية، حيز التنفيذ.
ويجب أن يحدد التصريح هوية الشخص الذي قام بالتصريح وكذلك طبيعة المكاسب والبلد الذي تتواجد به وقيمتها التقديرية.
وفي صورة إيداع التصريح لدى البنك المركزي التونسي، يمكن فتح الحساب على ضوء شهادة في ذلك أو وصل في الإستلام يقع تضمينه بنسخة من التصريح.
2) باسم الأشخاص الطبيعيين المقيمين ذوي الجنسية التونسية أو الأجنبية وكذلك الأشخاص المعنويين التونسيين والأشخاص المعنويين الأجانب بالنسبة المؤسساتهم بالبلاد التونسية، على إثر تسليم الأوراق النقدية الأجنبية التي يمسكون بها بالبلاد التونسية .
ويجب أن تتم عملية تسليم هذه العملات للوسطاء المقبولين دفعة واحدة وفي أجل لا يتجاوز السنة بداية من تاريخ دخول قـانون العفو المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ. و يتعين على الوسيط المقبول عند إنجاز هذه العملية أن يسلم وصلا يتم التنصيص فيه على هوية الشخص الذي قام بالتسليم وكذلك على طبيعة العملات ومبلغها وتاريخ تسليمها.
القسم الثالث
شروط التسيير
أ- الحسابات الخاصة "قـانون عدد 41 لسنة 2007" بالعملات القابلة للتحويل :
1) عمليات التوفير:
الفصل 4
يمكن توفير اعتماد الحسابات الخاصة "قـانون عدد 41 لسنة 2007" بالعملات القابلة للتحويل بحرية :
- بالدفوعات بالعملات القابلة للتحويل المتأتية من مداخيل أو مقابيض المكاسب بالخارج ومن المكاسب بالعملات بالخارج والمصرح بها لدى البنك المركزي التونسي طبقا للفصل 3 من القـانون عدد 41 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 و المتعلق بسن عفو عن مخالفات الصرف والجباية وكذلك الدفوعات بالعملات الممسوكة بالبلاد التونسية والتي تم تسليمها إلى وسيط مقبول طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المنشور.
باستثناء العملات الممسوكة بالبلاد التونسية و المسلمة الى الوسطاء المقبولين عند فتح الحساب، يتم دفع الأوراق النقدية الأجنبية على ضوء تصريح بالتوريد مؤشر عليه من قبل الديوانة.
- بالمبالغ المتأتية من حساب خاص بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل. "قـانون عدد 41 لسنة 2007" آخر
- بالمبالغ بالعملات المتأتية من مداخيل أو محاصيل المكاسب التي تم اقتناؤها بالخارج عن طريق الخصم من الحساب. . .
- بالفوائد المتولدة عن المبالغ المودعة بالحساب والتي يتم احتسابها وفقا للشروط التي تم ضبطها بالنسبة للحسابات الخاصة بالعملات القابلة للتحويل.
وتخضع كل عملية توفير أخرى باعتماد الحساب إلى ترخيص البنك المركزي التونسي.
2) عمليات الخصم :
الفصل 5
يمكن الخصم من الحسابات الخاصة "قـانون عدد 41 لسنة 2007" بالعملات القابلة للتحويل بحرية من أجل :
- إحالة عملات في سوق الصرف مقابل الدينار التونسي،
- تسليم العملات لصاحب الحساب أو قرينه أو أصوله و فروعه من الدرجة الأولى للقيام بسفر الى الخارج،
- توفير اعتماد حساب خاص "قـانون عدد 41 لسنة 2007"" آخر بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل،
- كل تسوية مالية بالخارج خاصة قصد :
* اقتناء أملاك منقولة أو غير منقولة موجودة بالخارج أو حقوق ملكية بالخارج أو ديون على الخارج أو ديون محررة بالعملات الأجنبية أو حقوق و مصالح بالخارج سواء كانت مجسمة في رسوم أم لا.
* التصرف في المكاسب التي تم تكوينها بالخارج بصفة شرعية.
ولا يمكن للحساب أن يكون مدينا في أي حال من الأحوال.
ب- الحسابات الخاصة "قـانون عدد 41 لسنة 2007" بالدينار القابل للتحويل :
1) عمليات التوفير :
الفصل 6
يمكن توفير اعتماد الحسابات الخاصة "قـانون عدد 41 لسنة 2007" بالدينار القابل للتحويل بحرية :
- بالمقابل بالدينار للإحالة في سوق الصرف العملات قابلة للتحويل متأتية من محاصيل أو مداخيل المكاسب بالخارج ومن المكاسب بالعملات بالخارج والمصرح بها لدى البنك المركزي التونسي طبقا للفصل 3 من القـانون عدد 41 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 و المتعلق بسن عفو عن مخالفات الصرف والجباية وكذلك للعملات الممسوكة بالبلاد التونسية والتي تم تسليمها إلى وسيط مقبول طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المنشور.
باستثناء العملات الممسوكة بالبلاد التونسية والتي تمت إحالتها إلى الوسطاء المقبولين عند فتح الحساب، تتم إحالة الأوراق النقدية الأجنبية على ضوء تصريح بالتوريد مؤشر عليه من قبل الديوانة.
- بالمبالغ المتأتية من حساب خاص "قـانون عدد 41 لسنة 2007" آخر بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل.
- بمحصول الإحالة في سوق الصرف العملات متأتية من مداخيل ومحاصيل المكاسب التي تم إقتناؤها بالخارج عن طريق الخصم من الحساب.
- بالفوائد المتولدة عن المبالغ المودعة بالحساب والتي يتم احتسابها وفقا للشروط التي تم تحديدها بالنسبة للحسابات الخاصة بالدينار القابل للتحويل.
وتخضع كل عملية توفير أخرى باعتماد الحساب الى ترخيص البنك المركزي التونسي.
2) عمليات الخصم :
الفصل 7
يمكن الخصم من الحسابات الخاصة "قـانون عدد 41 لسنة 2007" بالدينار القابل للتحويل بحرية من أجل :
- كل تسوية مالية بالبلاد التونسية
- شراء عملات أجنبية في سوق الصرف من أجل :
* تسليمها لصاحب الحساب أو قرينه أو أصوله و فروعه من الدرجة الأولى للقيام بسفر إلى الخارج.
* كل تسوية مالية بالخارج خاصة قصد :
• اقتناء أملاك منقولة أو غير منقولة موجودة بالخارج أو حقوق ملكية بالخارج أو ديون على الخارج أو ديون محررة بالعملات الأجنبية أو حقوق و مصالح بالخارج سواء كانت مجسمة في رسوم أم لا.
• التصرف في المكاسب التي تم تكوينها بالخارج بصفة شرعية.
- توفير اعتماد حساب خاص "قـانون عدد 41 لسنة 2007" أخر بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل.
ولا يمكن للحساب أن يكون مدينا في أي حال من الأحوال.
القسم الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 8
يجب أن تؤدي كل عملية فتح الحساب خاص "قـانون عدد 41 لسنة 2007" بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل إلى إعلام البنك المركزي التونسي والی موافاته داخل ظرف سري إما بالتصريح بالمكاسب في صورة ما إذا تم إيداعه لدى الوسيط المقبول أو بنسخة من الوصل المشار إليه بالفقرة الفرعية 2 من الفصل 3 حسب الحال.
الفصل 9
لا يمكن استعمال المبالغ المسجلة بالحساب الخاص "قـانون عدد 41 لسنة 2007" بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل في حدود تفوق 20 % منها من أجل إنجاز تحويلات الى الخارج حسب الشروط المشار اليها بالفصلين 5 و7 من هذا المنشور الا بعد انقضاء أجل 6 أشهر إبتداء من تاريخ تسجيل هذه المبالغ باعتماد الحساب
الفصل 10
يجب التصريح لدى البنك المركزي التونسي بالمكاسب التي تم اقتناؤها بالخارج عن طريق الخصم من الحسابات الخاصة "قـانون عدد 41 لسنة 2007" بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل وفقا للفصل 16 من مجلة الصرف.
الفصل 11
يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار به.
المحافظ
توفيق بكار
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.