إن وزيـر الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلـى القانـون عـدد 18 لسنـة 1963 المـؤرخ في 27 مـاي 1963 المتعلـق بالإصـلاح الزراعـي بالمنـاطق السقويـة العموميـة كمـا تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ في 6 مـارس 2000 وخاصـة الفصـل 16 منـه،
وعلى القـانون عدد 17 ل
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.