الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2026
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 38 من القـــانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 الخاصة بدعم المساهمة الاجتماعية للأفراد والمؤسسات
|
ملخص دعم المساهمة الاجتماعية للأفراد والمؤسسات 1- تم بمقتضى الفصل 38 من القـــانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 سنّ إجراءات لدعم المساهمة الاجتماعية للأفراد والمؤسسات تتمثل في: - توسيع ميدان تطبيق الطرح الكلي من قاعدة الضريبة للهبات والإعانات بالنسبة إلى المؤسسات والأشخاص الماسكين لمحاسبة ليشمل الهبات والإعانات المسندة إلى: • الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. • الشركات الأهلية. - تمكين الأشخاص الطبيعيين بصرف النظر عن مسكهم لمحاسبة من طرح لغاية ضبط دخلهم السنوي الخاضع للضريبة على الدخل الهبات المالية المسندة إلى: • الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. •الشركات الأهلية. • الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. الجمعيات التي تعنى بالطفولة وكبار السن والأسرة وفاقدي السند وذوي الإعاقة والثقافة والجمعيات الرياضية الصغرى والناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها. ويقصد بالجمعيات الرياضية الصغرى الجمعيات التي لا تتجاوز مداخيلها المصرح بها في تقريرها المالي السنوي الأخير 500 ألف دينار. 2 - تطبق أحكام الفصل 38 من قانون المالية لسنة 2026 على الهبات والإعانات القابلة للطرح من المداخيل أو الأرباح المحققة خلال سنة 2025 والمصرح بها خلال سنة 2026 والسنوات اللاحقة. |
تم بمقتضى الفصل 38 من القـــانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 سنّ إجراءات لدعم المساهمة الاجتماعية للأفراد والمؤسسات.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2025 وإلى تحليل أحكام الفصل 38 المذكور.
I. التشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2025
طبقا لأحكام الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح الهبات والإعانات المسندة إلى أعمال أو منظمات ذات مصلحة عامة أو التي لها صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية في حدود 2% من رقم المعاملات الخام للمؤسسة المانحة للهبات والإعانات المذكورة.
غير أنه وخلافا لمبدأ الطرح في حدود 2 % المذكور أعلاه، تضمنت مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، بعض الاستثناءات التي تمكّن من الطرح الكلي لبعض الهبات أو الإعانات أو الرعايا.
ويتعلق الأمر خاصة بـ:
- الهبات والإعانات المسندة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بصرف النظر عن صبغتها أي سواء كانت مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية أو مؤسسات عمومية ذات صبغة غير إدارية أو مؤسسات عمومية للصحة.
- كلفة اقتناء أو بناء المساكن الموهوبة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والديوانة.
- الهبات والإعانات المسندة إلى الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين وإلى الجمعيات الناشطة في مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها.
- الرعايا المسندة إلى المؤسسات أو المشاريع أو الأعمال ذات الصبغة الثقافية التي تتحصل على مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة.
- الرعايا التي تخصص لإنشاء وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات العائلية والحضرية في إطار اتفاقيات مبرمة للغرض مع الوزارة المكلفة بالبيئة أو الوزارة المكلفة بالتجهيز والاسكان وذلك في حدود 150 ألف دينار سنويا.
ويستوجب الانتفاع بطرح الهبات والإعانات سواء كليا أو في حدود 2% من رقم المعاملات الخام مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات وإرفاق الأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي تصاريحهم السنوية بقائمة مفصلة في الهبات والإعانات والرعايا المسندة تتضمن هوية المستفيدين والمبالغ المسندة لهم.
هذا وتكون غير قابلة للطرح من قاعدة الضريبة على الدخل الهبات والإعانات المسندة من قبل الأشخاص الطبيعيين غير الماسكين لمحاسبة على غرار الأجراء وأصحاب الجرايات والإيرادات العمرية أو الخاضعين لنظام القاعدة التقديرية في صنف أرباح المهن غير التجارية وذلك باستثناء الهبات والتبرعات المسندة لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل التي تطرح على مستوى التخفيضات المشتركة عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل
II - إضافة قانون المالية لسنة 2026
تم بمقتضى الفصل 38 من القـــانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 سنّ إجراءات لدعم المساهمة الاجتماعية للأفراد والمؤسسات من خلال توسيع ميدان تطبيق الطرح الكلي للهبات والإعانات كما يلي:
1- بالنسبة إلى الأشخاص الماسكين لمحاسبة
تم بمقتضى الفصل 38 المذكور أعلاه توسيع مجال الهبات والإعانات القابلة للطرح كليا من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المنصوص عليها بالفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الماسكين لمحاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات أي الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي، لتشمل الهبات والإعانات المسندة إلى:
- الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
- الشركات الأهلية.
مع العلم أن الطرح يشمل الهبات والإعانات المالية وكذلك العينية على غرار تلك المسندة في شكل معدات أو تجهيزات أو تكفل بمصاريف
2- بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين غير الماسكين لمحاسبة
تم بمقتضى الفصل 38 من قانون المالية لسنة 2026 تمكين الأشخاص الطبيعيين غير الماسكين لمحاسبة من طرح الهبات المالية المسندة إلى:
- الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بصرف النظر عن صبغتها أي سواء كانت مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية أو مؤسسات عمومية ذات صبغة غير إدارية أو مؤسسات عمومية للصحة.
- الشركات الأهلية.
- الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
- الجمعيات التي تعنى بالطفولة وكبار السن والأسرة وفاقدي السند وذوي الإعاقة والثقافة والجمعيات الرياضية الصغرى والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها. ولغاية الانتفاع بالطرح الكلّي للهبات المالية، تم ضمن الفصل 38 من قانون المالية لسنة 2026 تعريف الجمعيات الرياضية الصغرى، على أنّها الجمعيات التي لا تتجاوز مداخيلها المصرح بها في تقريرها المالي السنوي الأخير 500 ألف دينار.
مع العلم أنّ الطرح المذكور
- يشمل الهبات المالية فحسب، حيث تبقى الهبات والإعانات العينية غير قابلة للطرح بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين غير الماسكين لمحاسبة.
- يتم على مستوى التصريح السنوي بالضريبة على الدخل ضمن التخفيضات المشتركة.
- لا يطبق بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للنظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو المنضوين تحت نظام المبادر الذاتي المنصوص عليه بالمرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الماسكين لمحاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات، يتعين تفادي الطرح بصفة مزدوجة على مستوى كلّ من المداخيل التي تفرزها المحاسبة الممسوكة للغرض وعلى مستوى التخفيضات المشتركة عند ضبط الدخل السنوي الجملي الخاضع للضريبة.
3- شروط الانتفاع بالطرح
لم يطرأ تغيير على الشروط الواجب احترامها للانتفاع بالطرح الكلي للهبات والإعانات حيث يتعين على الأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين إرفاق تصاريحهم السنوية بقائمة مفصلة في الهبات والإعانات المسندة تتضمن هوية المستفيدين والمبالغ المسندة لهم. وعلاوة على ذلك يتعين على الأشخاص الطبيعيين غير الماسكين لمحاسبة الإدلاء بكل وثيقة تثبت عملية الدفع الفعلي.
كما تجدر الإشارة إلى أنه سواء بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين وبصرف النظر عن مسكهم لمحاسبة من دونه، فإنّ طرح الهبات والإعانات المسندة إلى الجمعيات يستوجب التثبت من أن الجمعيات المعنية ناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها وتحترم مقتضيات هذا التشريع.
III- تاريخ تطبيق الإجراء
تطبق أحكام الفصل 38 من قانون المالية لسنة 2026 على الهبات والإعانات القابلة للطرح من المداخيل أو الأرباح المحققة خلال سنة 2025 والمصرح بها خلال سنة 2026 والسنوات اللاحقة.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : يحيى الشملالي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.