باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تضاف إلى الفصل 2 من القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 والمتعلق بإصدار مجلة المحروقات فقرة ثالثة فيما يلي نصها :
الفصل 2 (فقرة ثالثة جديدة)
كما تستثنى من مجال تطبيق أحكام مجلة المحروقات امتيازات الاستغلال المنبثقة عن رخ
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.