إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وعلى الأمر عدد 485 لسنة 2025 المؤرخ في 29 ديسمبر 2025 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصـل الأول
تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 31 جانفي 2026 إلى غاية 31 دي
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.