بإسم الشعب ،
و بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
ألغيت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 74 من القـانون عدد 6 لسنة 1981 وعوضت بالأحكام التالية:
يتعين تقديم كل مطلب في جراية لدى الصندوق القومي في اجل أقصاه خمس سنوات بداية من اليوم الذي يكون فيه المضمون قد بلغ سن تخويل الحق في الجراية
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.