باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
يلغى الفصل 26 من القانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 والمتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية ويعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 26 (جديد)
يخضع ترسيم المستنبط النباتي الذي يكتشفه العون العمومي أثناء قيامه بوظائفه واستغلاله وتقاسم ال
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.