باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
الفصل الأول
تُلغى أحكام الفصلين 8 و12 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرخ في 7 جوان 2017، وتُعوض بالأحكام التالية:
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.