نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020
إنّ الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ،
بعد الاطلاع على الفصول عدد 6 و31 و32 و127 و148 من دستور الجمهورية التونسية المؤرّخ في 26 جانفي 2014،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم ال
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.