باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصول 3 و7 (فقرة أولى) و9 و11 (فقرة أولى) من القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 والمتعلق بالأمراض السارية وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد)
تضبط بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.