باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأوّل
تلغى أحكام الفصول 24 (فقرة ثانية) و28 و 29 (فقرة ثانية) و30 و37 (أولا ورابعا) من القانون عدد 83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بالصحة العقلية وبشروط الإيواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 24 (فقرة
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.