باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأوّل
تلغى أحكام الفصل 41 من القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 41 (جديد)
يحدد مقدار معلوم الاشتراك المطالب به لتسديد تكاليف أنظمة الضمان الاجتماعي المنصوص عل
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.