باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصلين 186 و221 والفقرة الأولى من الفصل 227 من مجلة الشغل وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 186 (جديد)
يترأس دائرة الشغل أو فرعها قاض من الرتبة الثانية بخطة وكيل رئيس وتضم عضوا من الأعراف وعضوا من العملة.
ال
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.