باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 165 وأحكام الفصل 166 من مجلة الشغل وتعوّض بالأحكام الآتي نصها :
الفصل 165 (الفقرة الأولى جديدة)
يتعيّن على المؤجر أن يوفّر لأعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة ولنائب العملة التسهيلات اللا
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.