باسم الشعب،
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
الفصل الأول
ـ تلغى أحكام الفصل 9 من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 9 (جديد)
لأعوان الديوانة الحق في ممارسة العمل النقابي، ولهم لهذ
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.