نقح ب:
- القـانون عدد 43 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جويلية 2018
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الأتي نصه :
الباب الاول
أحكام عامة
الفصل الاول
تخضع ممارسة مهنة طبيب أو طبيب أسنان للشروط التالية :
1) ان يكون ممارسها من ذوي الجنسية التونسية.
2) ان يكون متحصلا على شهادة دكتور في الطب او دكتور في طب الأسنان او على شهاد
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.