باسم الشعب ،
ويعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتى نصه :
فصل وحيد
أضيف لأحكام القـانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ فى 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات الفصل 19 مكرر التالي :
الفصل 19 مكرر
للمحكمة أن تكتفي بإخضاع الطفل في جرائم الإستهلاك أو المسك لغاية الإستهلاك للعلاج الطبى الذي يخلصه من التسمم أ للعلاج
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.