إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير العدل
بعد الإطلاع على الفصلين 28 و57 من الدستور،
وعلى القـانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر1959 المتعلق بالجمعيات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992،
وعلى القـانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظ
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.