باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصـل الأول
تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 124 والفصل 126 والفقرة السادسة من الفصل 141 والفقرة الثانية من الفصل 207 والفقرة الأولى من الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 124 (فقرة ثالثة جديدة)
كما تنظ
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.