وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :
الفصل الاول
احدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى «معهد الصحة والسلامة المهنية»
ويخضع هذا المعهد لاشراف وزير الشؤون الاجتماعية ويسيره مدير بمساعدة مجلس استشاري.
الفصل 2
يهدف معهد الصحة و السلامة المه
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.