باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 43 و الفصل 132 و الفصل 171 ثالثا وأحكام الفصلين 212 و 213 و أحكام الفصول 228 و 228 مکرر و 237 و 238 من المجلة الجنائية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 43 الفقرة الثالثة ( جديدة )
وإذ
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.