الفصل 397 (ألغي بمقتضى الفصل 79 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011)
الفصل 398
في صورة إلغاء عقد إجارة أبرم بدون تعيين مدة فإن التنبيه بالنسبة لكل من الطرفين وباستثناء الحالات التي اقتضاها الفصل 400 يوجّه قبل شهر إذا طبّق العقد طيلة ثلاث سنوات أو دون ذلك وقبل شهرين إذا طبّق العقد طيلة مدة تفوق الثلاث سنوات.&n
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.