باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول
ألغيت أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 56 من القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقانون الأساسي عدد 24 لسنة
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.