باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
ألغيت أحكام الفصل 218 من المجلة الجنائية وعوضت بما يلي :
الفصل 218 (جديد)
من يتعمد احداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار .
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.