القسـم الأول
في العصــيان
الفصل 116
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يعتدي بالعنف أو يهدد به للتعاصي على موظف عمومي مباشر لوظيفته بالوجه القانوني أو على كل إنسان استنجد به بوجه قانوني لإعانة ذلك الموظف. ويستوجب نفس العقاب المقرر بالفقرة المتقدمة كل من يعتدي بالعنف أو التهديد به على موظف عمومي لجبره على ف
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.