باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تصدر بمقتضى هذا القانون الأحكام التشريعية المتعلقة بأنشطة استكشاف المناجم والبحث عنها واستغلالها، تحت عنوان "مجلة المناجم".
الفصل 2
تنطبق أحكام مجلة المناجم على السندات المنجمية التي تمنح بعد دخول المجلة حيز التنفيذ.
وتستث
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.