باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
ألغيت الفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية وعوضت بما يلي :
الفصل 221 :
فقرة أولى (جديدة)
تشتمل كل محكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة استئناف على دائرة جنائية ابتدائية على الأقل تنظر في الجناي
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.