باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصل 3 والفقرة 2 من الفصل 8 والفصول 24 و27 و28 و29 والفقرتين 2 و3 من الفصل 29 مكرر والفصل 33 والفقرة الأولى من الفصل 61 والفصلين 64 و67 من القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعس
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.