باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يلغى الفصل 278 من المجلة الجنائية ويعوض بالأحكام التالية :
الفصل 278 (جديد)
يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعدم أشياء يعلم أنها معقولة أو يتلفها أو يعيرها أو يخفيها.
والمحاولة موجبة للعقاب.
ويضاعف العقا
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.