باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
أضيفت الفصول 226 مكرر و226 ثالثا و226 رابعا إلى المجلة الجنائية كما يلي :
الفصل 226 مكرر
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.