باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يحذف التنصيص على عقوبة النفي من الفصول : 68 و70 و71 من المجلة الجنائية.
الفصل 2
ينقح الفصل 16 والفقرة 10 من الفصل 53 من المجلة الجنائية على النحو التالي :
الفصل 16 (جديد)
لا يمكن أن يقل مقدار الخطية عن دينار واحد في م
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.