الباب الأول
الانخراط في الشغل
القسم الأول
السن الأدنى
الفصل 53 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
لا يمكن تشغيل الأطفال الذين يقلّ سنّهم عن ستة عشر عاما في جميع الأنشطة الخاضعة لهذه المجلة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بنفس المجلة.
الفصل 53 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
لا تنطبق أحكام الفصل 53 من هذه المجلة على عمل الأطفال في مدارس التعليم العام أو المهني أو التقني وفي مؤسسات التكوين الأخرى.
كما لا تنطبق على العمل بالمؤسسات الذي يؤدّيه الأشخاص البالغون من العمر أربعة عشر عاما على الأقل إذا كان هذا العمل يمثل جزءا أساسيا من:
أ - دورة تعليمية أو تكوينية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تكوين،
ب - برنامج تكوين مهني مصادق عليه من طرف السلط العمومية المختصة وينفّذ جزؤه الأكبر أو كله في منشأة،
ج - برنامج إرشادي أو توجيهي يرمي إلى اختيار المهنة أو نوع التكوين.
الفصل 54 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يسمح بتشغيل الأطفال الذين يقل عمرهم عن الستة عشر عاما في المؤسسات التي يعمل فيها أعضاء العائلة فحسب تحت سلطة الأب أو الأم أو الوصي على أن لا يكون لهذا التشغيل أي تأثير سلبي على صحة هؤلاء الأطفال ونموّهم البدني والعقلي وعلى تعليمهم.
ولا تنسحب أحكام الفقرة السابقة على الأعمال المشار إليها بالفصل 58 من هذه المجلة والتي تكون خطرة - بطبيعتها أو الظروف التي تمارس فيها على حياة أو صحة أو أخلاق الأشخاص المكلّفين بها.
الفصل 55 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يخفّض سنّ قبول الأطفال في العمل إلى ثلاثة عشر عاما في الأشغال الفلاحية الخفيفة التي لا تضر بصحتهم ونموّهم ولا تمس بمواظبتهم وقدراتهم على الدراسة وعلى مشاركتهم في برامج التوجيه أو التكوين المهني المصادق عليها من طرف السلط العمومية المختصة.
الفصل 56 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
في الأنشطة غير الصناعية وغير الفلاحية:
1 - يمكن تشغيل الأطفال البالغين من العمر ثلاثة عشر عاما بأعمال خفيفة لا تضرّ بصحتهم ونموّهم ولا تمس بمواظبتهم وقدراتهم على الدراسة وعلى مشاركتهم في برامج التوجيه أو التكوين المهني المصادق عليها من طرف السلط العمومية المختصة.
2 - لا يمكن أن يشغل أي طفل يقلّ سنّه عن ستة عشر عاما بأعمال خفيفة لمدّة تفوق ساعتين في اليوم سواء في أيام الدراسة أو في أيام العطل المدرسية وأن يكون مجموع الساعات المخصصة للمدرسة والأعمال الخفيفة أكثر من سبع ساعات في اليوم.
3 - تضبط بأمر أنواع الأعمال الخفيفة والاحتياطات الأولية الواجب اتخاذها عند تشغيل الأطفال بهذه الأعمال. كما يضبط هذا الأمر عدد ساعات عمل الأطفال الذين تتراوح سنّهم بين ستة عشر وثمانية عشر عاما بالأشغال الخفيفة.
4 - يحجّر تشغيل الأطفال بالأعمال الخفيفة أثناء أيام الراحة الأسبوعية والأعياد.
الفصل 57 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يمكن لرئيس تفقدية الشغل أن يمنح لمصلحة الفن أو العلم أو التعليم رخص عمل فردية بقطع النظر عن أحكام الفصول من 53 إلى 56 من هذه المجلة - لتمكين الأطفال من الظهور
في الحفلات العمومية أو المشاركة كممثلين أو ممثلين ثانويين في التقاط المناظر السينمائية.
ويضبط السنّ الأدنى الذي يمكن بداية منه منح رخص العمل الفردية بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يتّخذ بعد استشارة المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال المعنية. كما يضبط نفس القرار الاحتياطات الواجب اتخاذها للمحافظة على صحة ونموّ وأخلاق الأطفال وضمان معاملة حسنة وراحة مناسبة لهم ومواصلة تعليمهم.
الفصل 58 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
لا يجوز أن يقل عن ثمانية عشر عاما السنّ الأدنى للقبول في أي نوع من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو الظروف التي يقع القيام بها أن تعرّض صحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال للخطر.
وتحدّد أنواع الأعمال المشار إليها بالفقرة السابقة بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا.
بقطع النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لتفقدية الشغل بعد أخذ رأي تفقدية طب الشغل واستشارة منظمات أصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا أن ترخّص بتشغيل الأطفال في تلك الأعمال بداية من سنّ السادسة عشر عاما بشرط المحافظة بصورة كاملة على صحة وسلامة وأخلاق الأطفال المعنيين وأن يتلقوا تعليما خاصا ومناسبا أو تكوينا مهنيا في فرع النشاط المعني.
الفصل 59 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يتعين على كل مؤجر أن يمسك دفترا يتضمن أسماء وتاريخ ولادة كل الأشخاص المشتغلين لديه والذين يقل عمرهم عن ثمانية عشر عاما وطبيعة نشاطهم وعدد ساعات عملهم وفترات استراحتهم والشهادة المثبتة لأهليتهم للعمل على أن لا تحتوي على بيانات طبية. ويقدّم هذا الدفتر إلى أعوان تفقد الشغل وأعوان تفقد طب الشغل وممثلي العملة عند طلبهم.
الفصل 60 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يمكن لتفقدية طب الشغل مباشرة أو بطلب من تفقدية الشغل إجراء فحص طبي للأطفال دون الثمانية عشر عاما المقبولين في العمل لمعرفة ما إذا كان العمل المكلفون به يفوق طاقتهم. وفي حالة ما إذا اتضح ذلك يقع الإذن بتوقيف الطفل عن ذلك العمل.
القسم الثاني
الفحص الطبي لتأهيل الصبيان للعمل
الفصل 61 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
لا يجوز تشغيل الأطفال دون الثمانية عشر عاما في جميع الأنشطة إلا بعد فحص طبي معمّق يثبت أهليتهم للقيام بالعمل الذي سيعهد لهم .به ويشمل هذا الفحص عند الاقتضاء الفحوص السريرية والإشعاعية والمخبرية.
غير أنه يمكن استثناء بعض الأعمال غير الصناعية بمقتضى أمر يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال المعنية.
يجرى الفحص الطبي للتأهل للعمل مجانا من طرف طبيب الشغل، ويجب ملاحظة ذلك بالدفتر المشار إليه بالفصل 59 من هذه المجلّة. ويمكن أن تنص الشهادة الطبية المؤهلة للعمل على شروط معينة للعمل أو أن تسلّم للقيام بعمل خاص أو لجملة من الأعمال أو أن تمنح لمدّة معيّنة.
يتعيّن على المؤجّر أن يحتفظ بالشهادة الطبيّة المؤهلة للعمل وأن يضعها تحت طلب تفقدية الشغل وتفقديّة طب الشغل.
الفصل 62 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
إنّ تأهل الأطفال للعمل الذي يباشرونه يجب أن يكون موضوع مراقبة طبية مستمرة إلى بلوغ الثمانية عشر عاما. ولا يمكن إبقاء الطفل في عمله إلا بتجديد الفحص الطبي خلال كل ستة أشهر.
يمكن لتفقدية الشغل والتفقدية طب الشغل أن تطلبا تجديدات خاصة للفحص الطبي.
الفصل 63 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
بالنسبة للأشغال التي فيها أخطار على الصحة فإن الفحص الطبي للتأهل للعمل وتجديداته المتوالية تقع إلى بلوغ الواحد والعشرين عاما على الأقل.
يضبط قرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية - يؤخذ بعد استشارة الوزراء المختصين والمنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال المعنية - الأعمال التي يجب فيها إجراء الفحص الطبي للتأهل للعمل إلى بلوغ الواحد والعشرين عاما.
الفصل 63 - 2 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
لا يمكن تكليف الأطفال الذين يقل سنّهم عن ثمانية عشر عاما بالقيام بساعات زائدة عن مدّة العمل الاعتيادية التي يخضع لها هؤلاء الأطفال.
الباب الثاني
حماية الأمومة
الفصل 64
في المؤسسات على اختلاف أنواعها باستثناء المؤسسات التي يستخدم فيها خاصة أفراد العائلة الواحدة فان المرأة:
أ - بمناسبة الولادة يكون لها الحق عند إدلائها بشهادة طبية في عطلة للراحة مدة 30 يوما.
وهذه العطلة يمكن تمديدها كل مرة بما قدره 15 يوما إذا وقع تبرير ذلك بشهادات طبية.
ب - لها الحق في جميع الحالات إذا كانت ترضع طفلها من ثديها وطيلة تسعة أشهر ابتداء من يوم الولادة في راحتين في اليوم كل منها ذات نصف ساعة أثناء ساعات العمل لتتمكن من إرضاع طفلها.
وهاتان الراحتان خارجتان عن الراحات المنصوص عليها بالفصل 89 إحداهما معيّنة لحصة العمل الصباحية والأخرى لحصة ما بعد الزوال ويمكن أن تأخذهما الأمهات في ساعات تعيّن بالاتفاق بينهن وبين المؤجرين وإذا لم يحصل الاتفاق فان هاتين الراحتين تكونان كل منهما في وسط كل حصة عمل وتعتبر هاته الراحات ساعات عمل وتخول الحق في الأجر. ويجب أن تهيّأ غرفة خاصة للإرضاع في كل مؤسسة تشغل على الأقل خمسين امرأة.
وتضبط بقرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي المنظمات المهنية المعنية الشروط التي ينبغي أن تتوفر في غرفة الإرضاع هذه.
الباب الثالث
تشغيل النساء والأطفال ليلا
القسم الأول
في النشاط غير الفلاحي
الفصل 65
لا يمكن تشغيل الأطفال البالغين من العمر أقل من أربعة عشر عاما خلال مدة لا تقل عن أربع عشرة ساعة متوالية تدخل فيها المدة الزمانية التي تمتد ما بين الساعة الثامنة ليلا والساعة الثامنة صباحا.
نظرا للشروط المحلية أو الظروف يمكن لكاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية - بعد استشارة المنظمات النقابية التي يهمها الأمر - أن يتخذ قرارات تعوض بمقتضاها هذه الحصة الزمنية بحصة أخرى قدرها اثنا عشرة ساعة لا تجوز بدايتها بعد الثامنة مساء ونهايتها قبل السادسة صباحا.
الفصل 66 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
لا يجوز تشغيل الأطفال البالغين من العمر أكثر من أربعة عشر عاما ودون الثمانية عشر عاما والنساء ليلا خلال فترة اثنتي عشرة ساعة متوالية على الأقل تشمل الحصة الزمنية ما بين العاشرة ليلا والسادسة صباحا.
غير أنّه يمكن للوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية أن يتخذ قرارا بعد استشارة المنظمات النقابية التي يهمها الأمر ، لتعيين حصص زمنية مختلفة يمنع فيها تشغيل الأطفال، على أن تشمل الراحة الليلية المدة الزمنية الممتدة ما بين الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا وذلك في
بعض الجهات أو الصناعات أو المؤسسات أو فروع هذه الصناعات والمؤسسات.
الفصل 67 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
بقطع النظر عن الأحكام السابقة فإن الأطفال البالغين من العمر ستة عشر عاما كاملة ودون الثمانية عشر يمكن تشغيلهم ليلا في الصور الآتية:
أ ـ في صورة القوّة القاهرة،
ب - بالنسبة للأطفال المشتغلين بالمخابز فإن الحصة الممتدّة من التاسعة مساء إلى الرابعة صباحا تحلّ محلّ الحصّة ما بين العاشرة مساء والسّادسة صباحا عندما يتطلب ذلك تدريبهم أو تكوينهم المهني،
ج - عندما تتطلب ذلك حاجيات تدريبهم أو تكوينهم المهني - في الصناعات أو الأعمال المعينة التي تستوجب شغلا متواصلا - يمكن لرئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا أن يعطي - بعد استشارة المنظمات النقابية التي يهمها الأمر - رخصا- فردية محدّدة زمنيّا في تشغيل الأطفال بشرط أن يتمتعوا خلال حصتين للعمل براحة تدوم ثلاث عشرة ساعة متوالية على الأقل،
د - يمكن لرئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا أن يمنح رخصا فردية محدّدة زمنيا ليمكن الأطفال البالغين من العمر أكثر من أربعة عشر عاما وأقلّ من ثمانية عشر عاما من الظهور ليلا - بصفتهم فنانين - بالحفلات العمومية أو من المشاركة ليلا بصفة ممثلين في التقاط الصور السينمائية. ولا تمنح أيّة رخصة عندما تكون المشاركة في ما ذكر تمثل خطرا على حياة أو صحة أو تربية الطفل. ولا يمكن أن تتجاوز مدة التشغيل منتصف الليل كما يجب أن يتمتع الطفل باستراحة قدرها أربع عشرة ساعة متوالية على الأقل.
الفصل 68
لا يطبّق تحجير اشغال النساء ليلا
أ - في صورة القوة القاهرة.
ب - في صورة ما إذا كان العمل يتعلق بمواد أولية أو بمواد بصدد التحضير يمكن فسادها بسرعة، ويتحتم ذلك لاجتناب خسارة لابد منها في هذه المواد.
ج - على النساء اللاتي يشغلن وظائف إدارة أو وظائف لها صبغة فنية تتضمن مسؤولية.
د ـ على النساء اللاتي يعملن بالمصالح الاجتماعية ولا يقمن عادة بعمل يدوي.
الفصل 68 - 2 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يمكن تعديل الفترة الليلية التي لا يجوز فيها تشغيل النساء والمنصوص عليها بالفصل 66 من هذه المجلة أو رفع تحجير تشغيل النساء ليلا الوارد بنفس الفصل:
1 - في فرع نشاط معين أو مهنة معينة، بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يؤخذ بعد موافقة المنظمات المهنية الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين.
2 - في مؤسسة أو عدة مؤسسات لا يغطّيها قرار صادر بمقتضى الفقرة 1، بترخيص من رئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا يمنح بناء على اتفاق مبرم بين صاحب المؤسسة والممثلين النقابيين للعمال المعنيين، وفي حالة عدم وجودهم ممثلي العملة بالمؤسسة، وبعد استشارة المنظمات المهنية الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين.
3 - في مؤسسة لا يغطيها قرار صادر بمقتضى الفقرة 1 ولم يحصل فيها اتفاق حول تعديل الفترة الليلية أو رفع تحجير تشغيل النساء ليلا، بترخيص من رئيس تفقدية الشغل
المختصة ترابيا بعد أخذ رأي تفقدية طب الشغل ويمنح وفقا للشروط التالية:
- استشارة المنظمات المهنية الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين،
- التثبت من وجود الضمانات الكافية في المؤسسة من حيث الصحة والسلامة في العمل والخدمات الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بالنسبة للعاملات
- التثبت من وجود الضمانات الكافية في ما يتعلق بتنقلات المرأة من أجل العمل،
- تحديد فترة زمنية للترخيص قابلة للتجديد حسب نفس الشروط.
الفصل 6 - 3 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يحجّر تطبيق أحكام الفصل 68 - 2 من هذه المجلة على المرأة العاملة لمدة ستة عشر أسبوعا على الأقل قبل وبعد الوضع منها ثمانية أسابيع على الأقل قبل التاريخ المتوقع للوضع.
يمكن رفع هذا التحجير بترخيص من رئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا بعد أخذ رأي تفقدية طب الشغل، ويمنح هذا الترخيص بناء على طلب كتابي من المرأة العاملة المعنية شريطة أن لا يعرّض ذلك صحّتها أو صحة طفلها للخطر.
ينطبق التحجير المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل خلال فترات أخرى تقدّم بشأنها شهادات طبية تبيّن أن التحجير أثناء هذه الفترات ضروري لصحة الأم والطفل. وتكون هذه الفترات أثناء الحمل أو أثناء مدّة محدّدة تمدّد فترة ما بعد الوضع المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 68 - 4 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
لا يمكن أن يكون تطبيق أحكام الفصل 88-3 من هذه المجلة موجبا لقطع عقد الشغل.
الفصل 69 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يجب إعلام تفقدية الشغل المختصة ترابيا حالاً بتوقيف تحجير تشغيل الأطفال والنساء ليلا عملا بالفصلين 67 (الفقرة (أ) و 68 (الفقرتان أ و ب).
الفصل 70
يعيّن قرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية - يؤخذ بعد استشارة المنظمات النقابية التي يهمها الأمر - مدة استراحة ليلية للنساء والأطفال وكذلك حصة يحجر فيها العمل يكونان أقل مما هو منصوص عليه بالفصول السابقة عندما يكون العمل النهاري شاقا بصفة خاصة من أجل فصل السنة وبشرط أن تمنح راحة تعويضية خلال النّهار.
الفصل 71
يوقف بمقتضى قرار العمل بتحجير تشغيل النساء والأطفال الذين يتراوح سنهم من ستة عشر عاما إلى ثمانية عشر عاما عندما تتطلب ذلك المصلحة القومية من أجل ظروف ذات خطورة خاصة.
الفصل 72
الوظائف المسندة بمقتضى هذا الباب إلى كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والمتعلقة بفروع النشاط الخاضعة لرقابة كتاب الدولة المكلفين بالصناعة والنقل والبريد يباشرها كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بتعاون مع كتاب الدولة المعنيين.
الفصل 73
في كل فروع النشاط غير الفلاحية يتحتم على المؤجرين مسك سجل يذكر فيه اسم وتاريخ ولادة جميع الأشخاص دون الثمانية عشر عاما الذين يستخدمونهم وكذلك ساعات عملهم وكل الإرشادات الأخرى المتعلقة بشروط تشغيل الأطفال . ويوضع هذا السجل تحت تصرف تفقدية الشغل.
يجب على الأطفال والصبيان العاملين على الطريق العام أن يحملوا وثيقة تنص على الملحوظات المرسمة بالسجل المذكور أعلاه.
القسم الثاني
في المصالح الفلاحية
الفصل 74
يتمتع الأطفال البالغون من العمر دون الثمانية عشر عاما بمدة استراحة ليلية لا تقل عن:
أ - اثنتي عشرة ساعة متوالية بالنسبة للأطفال دون السادسة عشر عاما.
ب ـ عشر ساعات متوالية بالنسبة للأطفال الذين يتراوح سنهم بين السادسة عشر عاما والثمانية عشر عاما. على شرط أن يمنحوا استراحة تعويضية خلال النهار ولا يسوغ تشغيل الأطفال البالغين من العمر دون الثمانية عشر عاما بأي عمل بين الساعة العاشرة مساء والساعة الخامسة صباحا.
الباب الرابع
تنفيذ العمل
الفصل 75
المحلات التابعة للمؤسسات على اختلاف أنواعها والتي تتولى فيها النساء مباشرة البضائع أو عرضها على العموم يجب أن تجهّز كل قاعة منها بعدد من الكراسي مساو لعدد النسوة العاملات بها.
الفصل 76
على رؤساء المؤسسات أن يحافظوا على الأخلاق الحميدة ومراعاة الآداب العامة خاصة بالمحلات التي يعمل بها النساء والأطفال البالغون من العمر دون الثمانية عشر عاما.
الفصل 76 - 2 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يمكن لضرورة العمل تكليف العامل بأعمال لصنف أدنى أو أعلى من صنفه.
وتضبط طرق تطبيق أحكام الفقرة السابقة بالاتفاقيات المشتركة أو العقود الفردية أو بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يتّخذ بعد استشارة المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال المعنية.
الباب الخامس
أشغال خاصة
قسم وحيد
الأشغال تحت الأرض واسترجاع المعادن القديمة
الفصل 77 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
لا يجوز تشغيل النّساء مهما كانت سنّهن والأطفال دون الثمانية عشر عاما بأعمال تحت الأرض في المناجم والمقاطع.
الفصل 77 - 2 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
تنطبق أحكام الفصول من 59 إلى 62 من هذه المجلة على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر وواحد وعشرين عاما والمشتغلين بأعمال تحت الأرض في المناجم والمقاطع. ويتعين أن يشمل الفحص الطبي المشار إليه بالفصل 61 من هذه المجلة صورا بالأشعة للرئتين واختبارا وظيفيًا للتنفّس.
الفصل 78
يحجّر استخدام الأطفال دون الثمانية عشر عاما والنسوة أو الموافقة على تشغيلهم بالمؤسسات وأقسام المؤسسات أو الحظائر التي تجرى بها عمليات استرجاع المعادن القديمة أو تحويلها أو إيداعها.
الباب السادس
مدة الشغل
القسم الأول
النظام الاعتيادي
الفصل 79 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
لا يمكن أن تتجاوز مدة العمل الفعلي 48 ساعة في الأسبوع أو تحديدا معادلا لذلك يضبط حسب مدة من الزمن غير الأسبوع لا تتجاوز العام الواحد.
ويمكن بالاتفاقيات المشتركة أو بمقتضى نصوص ترتيبيّة تتخذ بعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال التخفيض في هذه المدّة على أن لا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع أو تحديدا معادلا يضبط حسب مدّة من الزمن غير الأسبوع لا تتجاوز العام الواحد.
الفصل 80 (ألغي بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
الفصل 81 (ألغي بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
الفصل 82 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يمكن رفع مدة الحضور الأسبوعية المضبوطة وفقا لأحكام الفصل 79 من هذه المجلة في بعض المؤسسات أو لبعض أصناف من العملة إلى مدة لا تتجاوز 64 ساعة مراعاة لضياع الوقت الناتج عن تقطّع العمل أو لطبيعة العمل وذلك بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
الفصل 83 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
بصفة استثنائية يمكن لتفقدية الشغل المختصة ترابيا أن:
1 - ترخّص للمؤجر في تمديد مدة الشغل في بعض الظروف الاستثنائية للقيام بأشغال متأكدة في صورة وقوع حوادث أو إصلاحات لازمة أو إنقاذ.
2 - ترخص للمؤجر في تمديد مدة الشغل في صورة زيادة غير عادية في حجم العمل على أن لا تتجاوز مدة العمل اليومي 10 ساعات.
ويجب في الحالتين المذكورتين أعلاه تعويض فترات التمديد في مدة الشغل بساعات راحة مساوية لساعات التمديد خلال السنة.
ويقع هذا التعويض بتنقيص ساعة على الأقل من مدة العمل وإذا لم يتيسر ذلك خلال السنة يقع التعويض خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الموالية وذلك قبل العمل بأي ترخيص جديد.
3 - تقرّ بعض الاستثناءات الدائمة لمدّة العمل اليومي لبعض من المستخدمين القائمين بأشغال تحضيرية أو إضافية يتحتم إنجازها خارج الحدّ المفروض على الشغل العام على أن لا تتجاوز مدة العمل اليومي 10 ساعات.
الفصل 84
بقرارات من كتابات الدولة المختصة التي ترى وجوب هذا الترخيص وبدون لزوم إجراء الاستشارات المنصوص عليها بالفصل 81 يمكن للمؤسسات القائمة بأشغال لمصلحة الأمن والدفاع الوطني أن تمدد إلى أكثر من 9 ساعات في اليوم مدة شغل مستخدميها.
الفصل 85 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
لا يمكن تشغيل المستخدمين إلا طبق بيانات جدول يضبط لكل يوم أو عند الاقتضاء لكل أسبوع أو لكل شهر توزيع ساعات العمل. وهذا التوزيع يعيّن الساعات التي تبتدئ وتنتهي فيها مدة العمل.
يمكن إقرار ساعات عمل وراحة مختلفة بالنسبة لأصناف العملة الذين تنطبق عليهم الاستثناءات الدائمة المنصوص عليها بالفصل 82 وبالفقرة 3 من الفصل 83.
كل تعديل في توزيع ساعات العمل يستوجب قبل التطبيق إصلاح التوزيع الذي سبق وضعه.
وهذا التوزيع المؤرخ والممضى من رئيس المؤسسة أو من طرف شخص فوّض له سلطاته لهذا الغرض يعلّق بحروف سهلة القراءة ويوضع بصفة ظاهرة بكل أماكن العمل التي ينطبق عليها أو بالنسبة للعملة المستخدمين خارج المؤسسة بالمحل الملحق به هؤلاء العملة. يجب أن يقع من قبل توجيه نظير من جدول ساعات العمل ونظير من أي تعديل قد يطرأ عليه إلى تفقدية الشغل المختصة ترابيا.
الفصل 86
في صورة تنظيم الشغل حسب فرق تعلق قائمة كل فرقة بأسماء أفرادها حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل السابق.
كما يجب أن تعلّق أيضا أسماء الشغالين الذين تنطبق عليهم الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 3 - 2
يجب على رئيس المؤسسة أو الشخص الذي قلّده ماله من السلطة لينوب عنه في هذا الغرض أن يكون قادرا على إثبات التعريف بهوية العملة والمستخدمين المذكورة أسماؤهم بالقائمة المشار إليها أعلاه وذلك لدى العون المكلف بتفقد الشغل بدون أن يمس ذلك بالحق المخول لهذا العون في مطالبة العملة أو المستخدمين بإثبات التعريف بشخصهم.
الفصل 87
كل رئيس مؤسسة يريد طبق القرار المتعلق بصناعة 4 العمل بالإمكانيات المخولة له بالفصل 83 - 1 ملزم بأن يوجّه إلى تفقدية الشغل إعلاما مضمون الوصول مؤرخا مبينا فيه نوع وسبب الاستثناء وعدد العملة اء وعدد العملة والمستخدمين الذين سيمدد في مدة شغلهم والأيام التي يقع
أثناءها العمل بتلك الإمكانية وساعات الشغل والراحة المقررة.
يجب على رئيس المؤسسة، زيادة على ذلك، أن يكون له بانتظام جدول يرسم به ـ حسب توجيه الإعلامات لتفقدية الشغل - تواريخ الأيام التي يقع فيها العمل بتلك الرخصة مع بيان مدتها. ويعلّق هذا الجدول بالمحل حسب الشروط المعينة بالفصل 85 ويبقى معلقا خلال العام الجاري إلى 15 جانفي من العام الموالي.
الفصل 88
عيّنت مدة الشغل القانونية بالمؤسسات الفلاحية إلى ألفين وسبعمائة ساعة في العام باعتبار ثلاثمائة يوم يقع فيها الشغل الفعلي.
يضبط التوزيع اليومي لهاته المدة حسب الحصة والجهة وعند الاقتضاء حسب نوع الفلاحة بقرارات يتخذها معا كل من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية وكاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني بعد استشارة لجان الشغل الفلاحي.
مقتضيات الفقرة الأولى لا تنسحب على الحراس والرعاة، ويقع ضبط مدة عملهم بقرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني وبعد استشارة المنظمات النقابية التي يهمها الأمر.
الفصل 89
يجب أن يتخلل يوم الشغل في سائر المؤسسات - مهما كان نوعها - فترة استراحة أو فترات لا يمكن أن تقل جملة مدتها عن ساعة يحجر فيها العمل.
تضبط هاته الاستراحات بكيفية لا يمكن معها تشغيل العامل مدة تتجاوز ست ساعات متوالية بدون انقطاع مدته نصف ساعة على الأقل.
غیر انه إذا لم تتجاوز مدة الشغل الفعلي سبع ساعات خلال نفس اليوم يجوز القيام بالعمل بدون انقطاع.
العمل اليومي لكل شخص يجب أن تتبعه استراحة مسترسلة لا يمكن أن تقل مدتها عن عشر ساعات بدون أن يمس ذلك بالمقتضيات الخاصة المتعلقة بالنسوة والأطفال.
وفي صورة تنظيم العمل حسب مراكز أو فرق متداولة يجب أن يكون عمل كل فريق مستمرا على شرط أن تراعى التراتيب المنصوص عليها بالفقرات السابقة.
القسم الثاني
الساعات الزائد
الفرع الأول
في النشاط غير الفلاحي
الفصل 90 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
تعتبر ساعات عمل زائدة ساعات العمل المقضاة بعد مدّة العمل العادية الأسبوعيّة.
ويقع خلاص هذه الساعات اعتمادا على الأجر الأساسي للساعة مرفعا فيه حسب النسب التالية:
- بالنسبة لنظام عمل كامل الوقت 48 ساعة في الأسبوع: 75%،
- بالنسبة لأنظمة عمل كامل الوقت تقل عن 48 ساعة في الأسبوع: 25% إلى حدود الساعة 48 و50% بعد ذلك،
- بالنسبة لأنظمة عمل لوقت جزئي: 50%.
الفصل 91
سعيا وراء تنمية الإنتاج يمكن لتفقدية الشغل - بعد استشارة منظمات العملة النقابية التي يهمها الأمر - أن ترخّص لرؤساء المؤسسات تشغيل العملة ساعات زائدة علاوة على الساعات المنصوص عليها بالتراتيب المتعلقة بمدة العمل.
الفصل 92
الساعات الضائعة بسبب انقطاع مشترك عن العمل بمؤسسة أو بقسم منها يمكن تداركها في الشهرين المواليين لانقطاع العمل والساعات الواقع تداركها على هاته الصورة تدفع الأجور عنها بالمقدار الاعتيادي.
يعلم رئيس المؤسسة - من قبل - تفقدية الشغل بالانقطاع المشترك عن العمل وبكيفية التدارك إلا انه إذا وقع الانقطاع عن العمل بسبب حادث طارئ فان الإعلام يقع حالا.
والساعات الضائعة بسبب إضراب العملة أو اعتصاب الأعراف لا يمكن تداركها ما لم يتفق الطرفان على ذلك.
الفصل 93
قضاء الساعات الزائدة أو تدارك الساعات الضائعة لا يمكن أن ينشأ عنهما رفع مدة العمل الأسبوعية إلى أكثر من ستين ساعة غير داخلة فيها ساعات الرخصة المستمرة وذلك فيما عدا صورة الأعمال الأكيدة التي يلزم القيام بها حالا لاجتناب حوادث قريبة الوقوع أو لتنظيم وسائل الإنقاذ.
إمكانية تدارك الساعات الضائعة وكذلك إمكانية القيام بساعات زائدة يمكن تعطيلها في حالة البطالة في بعض الصناعات بعد استشارة المنظمات النقابية التي يهمها الأمر إما بكامل التراب وإما بجهة أو عدة جهات بمقتضى قرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية وفيما يخص بعض المؤسسات بمقتضى قرار من متفقد الشغل الأعلى.
الفرع الثاني
في النشاط الفلاحي
الفصل 94
تقع زيادة عن الأجر العادي قدرها خمسة وعشرون في المائة بالنسبة لساعات العمل الزائدة عن المدة اليومية المبينة بالفصل 88 الواقع القيام بها بطلب من المؤجر ولمصلحة الضيعة.
القسم الثالث
العمل لوقت جزئي
الفصل 94 - 2 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 و نقح بالفصل الأول من القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة)
يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة أو غير معينة للعمل لوقت جزئي وفق أحكام هذه المجلة. ( نقحت بالفصل الأول من القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة)
ويعتبر عملا لوقت جزئي العمل الذي يقع القيام به حسب توقيت عمل لا يتجاوز 70% من توقيت العمل العادي المنطبق على المؤسسة.
الفصل 94 - 3 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يجب أن يكون عقد الشغل لوقت جزئي كتابيا وأن ينصّ بالخصوص على الصفة المهنية
للعامل وعناصر التأجير ومدة العمل وطريقة توزيعها على الأسبوع أو الشهر أو السنة.
الفصل 94 - 4 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
العاملون لوقت جزئي لهم نفس الحقوق والواجبات التي أقرتها النصوص القانونية والترتيبية والتعاقدية لفائدة العاملين كامل الوقت المستخدمين في ظروف مماثلة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعمل لوقت جزئي.
الفصل 94-5 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يكون أجر العامل لوقت جزئي والمنح التي يستحقها عن الإجازة السنوية خالصة الأجر وأيام الأعياد التي يبطل فيها العمل مع خلاص الأجر وعطلة الولادة والطرد متناسبة مع مدة العمل الخاضع لها هذا العامل.
الفصل 94-6 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
تعتبر ساعات زائدة الساعات التي يقوم بها العامل لوقت جزئي بعد مدة العمل العادية المضبوطة بعقد الشغل.
ويستوجب القيام بالساعات الزائدة موافقة الطرفين على أن لا يتجاوز عدد هذه الساعات ثلث مدّة العمل المضبوطة بعقد الشغل وأن لا يفوق مجموع هذه المدّة والساعات الزائدة مدّة العمل العادية الخاضع لها عامل لكامل الوقت في نفس المؤسسة.
الفصل 94 - 7 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يخضع العاملون لوقت جزئي لنظام الضمان الاجتماعي ونظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 94 -8 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
في ما يتعلق بالتزامات المؤجر المرتبطة بعدد العمال المستخدمين والمنصوص عليها
بهذه المجلة، يقع احتساب العمال لوقت جزئي كما لو كانوا عمالا لوقت كامل.
الفصل 94 - 9 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
تعطى الأولوية عند الانتداب لتسديد مراكز عمل لوقت كامل شاغرة أو محدثة للعاملين لوقت جزئي الراغبين في الانتقال إلى نظام العمل كامل الوقت والذين لهم نفس الاختصاص والمؤهلات المطلوبة.
كما تعطى الأولوية عند الانتداب لتسديد مراكز عمل لوقت جزئي شاغرة أو محدثة للعاملين كامل الوقت الراغبين في الانتقال إلى نظام العمل لوقت جزئي والذين لهم نفس الاختصاص والمؤهلات المطلوبة.
لا يمكن أن يكون انتقال العامل من نظام العمل كامل الوقت إلى نظام العمل لوقت جزئي أو العكس إلا بموافقته كتابيا.
الفصل 94 - 10 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
العاملون كامل الوقت الذين انتقلوا لنظام العمل لوقت جزئي بسبب الحمل أو لضرورة رعاية طفل يقل عمره عن ست سنوات أو فرد من العائلة معاق أو مريض لهم الحق في العودة لنظام العمل كامل الوقت عند توفّر شغور في مراكز عمل لوقت كامل تتناسب مع اختصاصاتهم المهنية.
الفصل 94-11 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يتعين على المؤجرين أن يقوموا في الوقت المناسب بإعلام العمال بمراكز العمل لوقت كامل ومراكز العمل لوقت جزئي الشاغرة أو المحدثة بمؤسساتهم.
الفصل 94 - 12 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يحبّر الجمع بين العمل لوقت كامل والعمل لوقت جزئي.
الفصل 94 - 13 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يتعين على كل مؤجر يشغل عمّالا لوقت جزئي مسك دفتر يسجّل فيه أسماء وتاريخ ولادة العاملين بهذا النظام وعدد ساعات عملهم. ويوضع هذا الدفتر تحت طلب متفقدي الشغل.
الفصل 94 - 14 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يعاقب على مخالفة أحكام الفصول 94-4 و 94-5 و 94-6 و 94-7 و 94-8 و 94-9 و 94- 10 و 94-11 و94-12 و 94-13 من هذه المجلة بالعقوبات المنصوص عليها بالفصول 234 و 235 و 236 و 237 من نفس المجلة.
الباب السابع
الراحة الأسبوعية
القسم الأول
في النشاط غير الفلاحي
الفصل 95 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
المؤسسات غير الفلاحية بسائر أنواعها وتوابعها ملزمة بأن تعطي لمستخدميها راحة أسبوعية قدرها أربع وعشرون ساعة متوالية ما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصول الموالية.
وتعطى هذه الراحة يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم الأحد ويمكن إسنادها في يوم آخر من أيام الأسبوع باتفاق الطرفين في المؤسسة أو بترخيص من والي الجهة إذا استوجبت ضرورة العمل ذلك.
وعلى كل مؤسسة أن تعلم تفقديّة الشغل المختصة ترابيا باليوم الذي اختارته.
الفصل 96
الأصناف الآتية من المؤسسات مرخص لها قانونا بمنح الاستراحة الأسبوعية بالتناوب:
1 - مؤسسات صنع المواد الغذائية للاستهلاك السريع.
2 - النزل والمطاعم ومحلات بيع المشروبات.
3 - دكاكين بيع التبغ ومغازات بيع الأزهار الطبيعية.
4 - المستشفيات والمصحات والمآوي وديار العجز والمستوصفات والديار الصحية والصيدليات ومحلات بيع العقاقير ومحلات بيع الآلات الطبية والجراحية.
5 - الحمامات ومحلات المداواة بالمياه.
6 - محلات إعارة الكتب وكراء الكراسي ووسائل النقل.
7 - مشاريع الصحافة والأخبار والملاهي والمتاحف والمعارض.
8 - مشاريع التنوير وتوزيع المياه والقوة المحركة للآلات.
9 - مشاريع النقل والشحن والتفريغ.
10 - المصانع التي تستعمل فيها مواد سريعة الفساد.
11 - المصانع التي ينشأ فيها عن توقيف العمل إتلاف المادة الجاري صنعها أو نقص في قيمتها.
الفصل 97 - (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يمكن للوالي بطلب من إحدى المنظمات النقابية لأصحاب العمل أو العمال التي تمثل المهنة أكثر من غيرها بالجهة أن يضبط بعد استشارة المنظمات المهنية الأخرى أساليب تطبيق الراحة الأسبوعية بالنسبة لمهنة أو مجموعة من المهن بالجهة أو بمدينة أو بمنطقة معينة وله في هذا الشأن:
1) أن يقرّر بالنسبة لمهنة أو مجموعة من المهن أنّ الراحة تؤخذ في نفس اليوم من أيام الأسبوع في كامل الجهة أو في بعض المناطق فقط،
2) أن يعيّن للراحة يوما غير الجمعة أو السبت أو الأحد،
3) أن يقرّر أنّ الرّاحة تكون:
أ - بداية من منتصف النهار ليوم من أيام الأسبوع إلى منتصف نهار اليوم الموالي،
ب - يوم الجمعة أو السبت أو الأحد بعد الزوال مع راحة تعويضية قدرها نصف يوم آخر تؤخذ بالتناوب وفي كل أسبوع،
ج - بطريقة التناوب بين جميع العملة أو بعضهم.
4) أن يرخص للمؤسسات المنتمية لمهنة معينة بإسناد يوم الراحة حسب نظام تناوب يقع إعداده مسبقا بين جميع المؤسسات المعنية. ويتم ضبط أساليب تطبيق الراحة الأسبوعية بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية إذا كان الأمر يعني كامل تراب الجمهورية.
الفصل 98
في صورة وجود أشغال أكيدة يتحتم إجراؤها حالا لتنظيم وسائل إنقاذ أو تلافي حوادث عاجلة أو إصلاح تعطيب حصل بالآلات أو بالأجهزة أو بأبنية المؤسسة فانه يمكن تعطيل الراحة الأسبوعية على المستخدمين اللازمين للقيام بتلك الأشغال.
إمكانية هذا التعطيل لا تنسحب فقط على عملة المؤسسة التي لزم فيها إجراء الأشغال المستعجلة بل إنها تشمل عملة غيرها من المؤسسات التي تعمل لفائدتها.
ولكل عامل في هاته المؤسسات أن يتمتع باستراحة تعادل مدتها مدة الاستراحة الواقع تعطيلها.
الرخص المنصوص عليها بهذا الفصل لا تنسحب على الفتيان الذين لا يتجاوز سنهم السادسة عشر والفتيات اللاتي دون العشرين عاما.
الفصل 99
في كل محل تقع فيه راحة سائر المستخدمين في نفس اليوم يمكن خفض الراحة لنصف يوم بالنسبة للأشخاص المشتغلين بتسيير الآلات المولدة للقوة وللآلات المحركة وبتشحيم وتفقد آلات توزيع القوة وبتنظيف المحلات الصناعية والمغازات والمكاتب وكذلك بالنسبة للحراس والبوابة.
وللعمال الخاضعين لهذا الإجراء الحق في راحة تعويضية تساوي مدة الراحة المحذوفة.
الرخصة المنصوص عليها بهذا الفصل لا تنسحب على الفتيان الذين لم يبلغوا السادسة عشر من عمرهم والفتيات دون العشرين عاما.
الفصل 100 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
للمحلات التي تباع فيها المواد الغذائية بالتفصيل الحق في أن لا تعطي الراحة الأسبوعية إلا بعد الزوال من يوم الراحة الذي اختارته وفقا لأحكام الفصل 95 من هذه المجلة مع راحة تعويضية بنصف يوم يعطى بالتناوب خلال الأسبوع.
الفصل 101
يمكن ضم أيام الاستراحة الأسبوعية لبعضها ومنحها دفعة واحدة في الشهر وذلك في المناجم والحظائر البعيدة عن مراكز العمران.
الفصل 102
أصناف المؤسسات التي يتعطل فيها الشغل بسبب الاضطرابات الجوية يطرح فيها جميع التعطيل القهري من أيام الاستراحة.
الفصل 103
الصناعات التي تعمل في الهواء الطلق والتي لا يشتغل بها إلا في بعض أوقات من السنة يمكن إبطال الراحة الأسبوعية فيها خمس عشرة مرة في السنة.
الفصل 104
الصناعات التي تستعمل فيها مواد سريعة الفساد والتي يلزمها أحيانا القيام بخدمة زائدة غير اعتيادية وعينت يوما واحدا لراحة جملة عملتها يجوز لها أيضا توقيف الراحة خمس عشر مرة في العام ولكن لا بد للعامل بهذين الصنفين من الصناعات أن يتمتع بالاستراحة يومين على الأقل في الشهر.
الفصل 105
كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية وكتاب الدولة المكلفون بإدارة فنية أسند فيها بمقتضى قانون تفقد الشغل إلى أعوان تابعين لتلك المؤسسات يصدرون كل في ميدانه أو بالاتفاق بينهم قرارات لتحقيق إجراء العمل بمقتضيات هذا التقسيم وتضبط هذه القرارات:
1 - كيفية إجراء وتنظيم المراقبة على أيام الراحة في سائر المحلات سواء كانت تعطى فيها الراحة في آن واحد أو بالمداولة.
2 - شروط الإعلام المسبق الذي يجب إرساله إلى تفقدية الشغل من طرف رئيس كل محل متمتع بالرخص المنصوص عليها بالفصول 98 - 99 - 100 - 102 - 103 - 104.
3 - الرخص الخاصة براحة الاختصاصيين العاملين بالمعامل ذات الوقد المستمر.
4 - قائمة الصناعات الداخلة في الأصناف عدد 10 و 11 من الفصل 96 وفي غيرها من أصناف المؤسسات التي يمكن لها التمتع بحق إعطاء الراحة الأسبوعية بالمداولة.
5 - قائمة الصناعات الخصوصية الواجب اعتبارها داخلة في الأصناف العامة المبينة بالفصول الثلاثة السابقة.
القسم الثاني
في النشاط الفلاحي
الفصل 106 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يتحتم على المؤجرين إعطاء راحة أسبوعية قدرها أربع وعشرون ساعة متوالية لمستخدميهم سواء كانوا عملة قارين أو غير قارين عدا صورة الأعمال المتأكدة وفي هذه الحالة يقع التعويض في الثلاثين يوما الموالية.
تعطى هذه الراحة يوم الجمعة أو يوم الأحد أو السبت أو يوم السوق الأسبوعية،
يوم ويمكن إسنادها في يوم آخر من أيام الأسبوع باتفاق الطرفين في المؤسسة أو بترخيص من والي الجهة إذا استوجبت ضرورة العمل ذلك.
الباب الثامن
أيام الأعياد والعطل الخالصة
الفصل 107 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
تضبط أيام الأعياد التي يبطل فيها العمل مع خلاص الأجور بأمر أو بالاتفاقيات المشتركة.
لا يمكن أن ينتج عن إسناد هذه الأيام توقيف نشاط المؤسسة لمدّة تفوق 48 ساعة متتالية. وتضبط طرق تطبيق هذه الأحكام بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يتّخذ بعد استشارة المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال.
الفصل 108
العطل الحاصلة حسب الظروف التي أتى بها الفصل السابق لا يمكن أن تكون سببا في التنقيص من المرتبات والأجور التي تدفع شهريا أو مرتين في الشهر أو كل أسبوع. يستحق العملة الذين يتقاضون أجورهم حسب الساعة أو اليوم أو السهم أو العمل المعين أو الإنتاج منحة مساوية للأجر الذي فاتهم بسبب العطل المذكورة. وهذه المنحة التي تحمل على المؤجر تحسب على قاعدة أوقات الشغل وتوزيع مدة الشغل الأسبوعية الجاري بها العمل عادة بالمؤسسة.
الفصل 109
في فروع النشاط التي لا يمكن فيها الانقطاع عن الشغل فالأجراء المشغلون أيام الأعياد والبطالة الخالصة يستحقون - زيادة على الأجر الموافق للعمل الواقع القيام به ـ منحة تساوي مبلغ الأجر المذكور يدفعها لهم مؤجرهم.
الفصل 110
ساعات الشغل الفائتة بسبب عطلة أيام الأعياد والعطل الخالصة يمكن تداركها حسب الشروط المنصوص عليها بالفصلين 92 و 93.
الفصل 111
لا يجوز تشغيل الأطفال البالغين من العمر دون الثمانية عشر عاما والنسوة بالمؤسسات التي تباشر الأعمال المنصوص عليها بالفصل 109 أثناء أيام الأعياد والعطل الخالصة ولو لتنظيم المعمل.
الباب التاسع
الرخص السنوية الخالصة
القسم الأول
في النشاط غير الفلاحي
الفصل 112
كل عامل يستحق كل عام رخصة خالصة الأجر يتحمل بها المؤجر حسب الشروط المبيّنة بالفصول الآتية.
الفصل 113 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
كل عامل يثبت أثناء السنة الراجعة إليها الرخصة أنّه وقع استخدامه عند نفس المؤجر لمدّة لا تقل عن شهر عمل فعلي يستحق رخصة تحدّد مدتها بحساب يوم واحد عن كل شهر عمل بدون أن تتجاوز المدة الجملية للرخصة خمسة عشر يوما من بينها اثنا عشر يوما من أيّام العمل.
ترفع مدة الراحة المحدّدة بالفقرة السابقة إلى يومين عن كل شهر عمل بالنسبة للعملة الذين سنّهم دون الثمانية عشر عاما في الواحد والثلاثين ديسمبر من كل سنة على أن لا تتجاوز المدّة الجملية للرّاحة المستحقة ثلاثين يوما من بينها أربعة وعشرون يوما من أيام العمل.
كما ترفع مدة الراحة إلى يوم ونصف عن كل شهر عمل بالنسبة للعملة الذين تتراوح أعمارهم بين الثمانية عشر والعشرين عاما في الواحد والثلاثين ديسمبر من كل سنة على أن لا تتجاوز المدة الجملية للرّاحة المستحقة اثنين وعشرين يوما من بينها ثمانية عشر يوما من أيام العمل.
يستحق العملة المشار إليهم بالفقرتين السابقتين - عند صدور طلب منهم - أقصى الراحة المذكورة أعلاه بقطع النظر عن أقدميتهم بالمؤسسة. ولا يجوز لهم المطالبة بأيّة منحة استراحة خالصة في مقابل أيّام الرّاحة المطالب التمتّع بها زيادة عن الأيام التي تحصلوا عليها والناتجة عن العمل الواقع القيام به خلال المدة المعتبرة.
الفصل 114 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يعتبر بمثابة شهر عمل فعلي لتقدير مدة الإجازة السنوية المدّة المساوية لستة وعشرين يوما من أيام العمل. وتعتبر كمدّة عمل فعلي مدد الرخص ذات الأجر الخالص ومدّة عطلة الولادة المنصوص عليها بالفصل 64 من هذه المجلة والفترات التي يتوقف فيها تنفيذ عقد الشغل بسبب حادث شغل خلال مدّة مسترسلة لا تتجاوز السنة.
الفصل 115
تضاف لمدة الرخصة المقدرة كيف ذكر زيادة قدرها يوم واحد من أيام العمل عن كل مدة كاملة مسترسلة أم لا قدرها خمس سنوات خدمة عند نفس المؤجر بدون أن ترفع هاته الزيادة مدة الرخصة إلى أكثر من ثمانية عشر يوما من أيام العمل وبدون جمع الزيادة المذكورة مع الزيادة الحاصلة إما من شروط الاتفاقيات المشتركة أو من عقود الشغل الفردية أو من العادات.
والمدة التي يعطل فيها تنفيذ عقد الشغل بدون فسخه خصوصا بسبب مرض أو حوادث شغل أو بطالة تماثل لمدة شغل حقيقي في ما يخص تطبيق مقتضيات الفقرة السابقة. وتقدر الخدمة التي تستحق عنها رخصة تكميلية لأجل الأقدمية إما عند انتهاء مدة استحقاق الرخصة الاعتيادية، وإما عند انتهاء العقد إذا كان فسخه يوجب إعطاء منحة في مقابل الرخصة.
ومع مراعاة ما هو مشترط بالفقرة الأولى أعلاه فان المقتضيات السابقة لا تعاكس قيود الاتفاقيات المشتركة أو العقود الفردية ولا العرف القاضي بإعطاء رخص خالصة الأجر أطول مما ذكر.
الفصل 116 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يكون أول جانفي من كل سنة بداية المدّة المعتبرة في تقدير استحقاق الرخصة السنوية.
الفصل 117 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
تسند الإجازة السنوية في الفترة ما بين غرّة جوان و 31 أكتوبر من كل سنة، ويمكن إسنادها في فترة أخرى من السنة بمقتضى اتفاقات جماعية أو فردية أو من طرف المؤجر إذا استوجبت ضرورة العمل ذلك وبعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نواب العملة.
ويضبط المؤجر نظام الدخول في الإجازات عند الاقتضاء بعد استشارة اللجنة الاستشارية للمؤسسة أو نوّاب العملة مع مراعاة ما تستلزمه مصلحة العمل وحالة المنتفع بالإجازة من حيث وضعيته العائلية وأقدميته في العمل. ويجب أن يعلّق بالمحل نظام الدخول في الإجازات خمسة عشر يوما على الأقل قبل إجراء العمل به.
الفصل 118
الرخصة الخالصة الأجر التي لا تتجاوز الستة أيام من أيام العمل يجب أن تكون مسترسلة والرخصة التي تفوق الستة أيام من أيام العمل يمكن أن يُجزئها المؤجر بموافقة العامل. وفي صورة ما إذا صادفت الرخصة غلق المحل فإن التجزئة يمكن أن يجريها المؤجر بموافقة نواب العملة إذا كان لهم نواب.
وفي صورة التجزئة فان الجزء يجب أن يكون على الأقل ستة أيام من أيام العمل في ما بين يومي راحة أسبوعية. ولا يمكن أن يكون كل جزء من الأجزاء الأخرى دون اليوم الكامل.
لا يدخل في حساب الراحة السنوية الخالصة الأجر ما يأتي:
أ - أيام الأعياد الرسمية.
ب - أيام الانقطاع عن العمل لمرض أو حادث.
الفصل 119 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يتقاضى العامل أثناء مدّة إجازته منحة تحتسب على أساس مدّة الإجازة المستحقة من
ناحية والأجر والمنح التي يتقاضاها عادة عند المباشرة الفعلية للعمل من ناحية أخرى. في المهن التي يكون فيها الأجر بعضه أو كله من هدايا الحرفاء بمقتضى عقد الشغل فإن الأجر الذي يجب اعتباره لاحتساب منحة الإجازة يقدّر طبقا للتشريع المتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي.
لا تمس الأحكام السابقة من الامتيازات المخولة بالأحكام التعاقدية أو العادات.
في صورة غلق المحل كليا أو جزئيا لمدّة تفوق مدة الإجازة السنوية فإنه يجب على المؤجر أن يدفع للعملة المعنيين - عن كل يوم من أيام العمل التي أغلق فيها محله زيادة عن مدّة الرخصة المذكورة - أجرا لا يمكن أن يقل عن المنحة اليومية للإجازة خالصة الأجر.
الفصل 120
العامل الذي فسخ عقد شغله قبل أن يتمتع بكامل الرخصة التي يستحقها يتقاضى في مقابل الجزء الذي لم يتمتع به من الرخصة منحة تعويض تقدر طبق أحكام الفصل السابق ولا تستحق المنحة إذا كان فسخ عقد الشغل متسببا عن هفوة فادحة ارتكبها العامل.
وفي صورة فسخ عقد شغل عامل تمتع بسبب النظام المعين للدخول في الرخص برخصة اقتضت منحة كان مقدارها يفوق مقدار المنحة التي كان يمكنه وقت الفسخ أن يدعي استحقاقها نظرا لمدة خدماته فإن هذا العامل يجب عليه أن يرجع للمؤجر ما قبضه زائدا. ولا يطالب بالترجيع إذا كان فسخ عقد الشغل بموجب هفوة فادحة ارتكبها المؤجر.
ومع هذا فإن الأحكام السابقة لا تنطبق في صورة ما إذا كان المؤجر مطالبا بالانخراط في الصندوق القومي للضمان الاجتماعي عملا بالفصل 121 وفي هاته الصورة وبمناسبة فسخ عقد الشغل - مهما كانت الظروف الحافة بالفسخ - فان المؤجر يسلم للعامل شهادة مثبتة لاستحقاقه في الرخصة، تراعى فيها مدة خدماته واحد.
يسقط القيام بمطالبة دفع المنح المنصوص عليها بالفصل 119 وبهذا الفصل بمرور عام
الفصل 121
يتحتم على المؤجرين في ميادين النشاط التي لا يكون فيها عادة العملة مشتغلين بصفة مستمرة عند نفس المؤجر خلال المدة المعتبرة لتقدير استحقاق الرخصة أن يدفعوا اشتراكات للصندوق القومي للضمان الاجتماعي حسب معاليم وكيفية عمل معينة بقرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية وفي هاته الصورة يكلف هذا الصندوق بدفع المنح المطابقة لحق العملة في الرخصة وفي الأوقات المضبوطة بنفس القرار.
وعلى الصناديق الجهوية لتقدير الحق في الرخصة ولحساب المنحة المراد دفعها للمستحقين أن تنص - في تفكيك حساب مدة الخدمات وعلى ضوء الحجج اللازمة - على مدة الخدمات الواقع قضاؤها عند الاقتضاء عند المؤجرين الذين يتحتم انخراطهم بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي.
يمكن للصندوق القومي للضمان الاجتماعي أن يسمّي مراقبين مكلفين بالمساعدة على مراقبة تطبيق التراتيب التشريعية المتعلقة بالرخص الخالصة الأجر من طرف المؤجرين الذين يهمهم الأمر.
وبالنسبة للمؤسسات المجبورة على الانخراط بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي لدفع منح الرخص الخالصة الأجر فان الصندوق القومي للضمان الاجتماعي يتعهد، في نطاق اختصاصه المهني، بدفع المنح المتعلقة بالرخص التابعة لصغار العملة وذلك بنسبة النصف في ما يخص المستحقين البالغين من العمر ثمانية عشر عاما ونسبة الثلث في ما يخص المستحقين الذين أعمارهم ما بين الثمانية عشر والعشرين.
هذا ويدفع المؤجر كامل المنحة ثم يسترجعها من الصندوق القومي للضمان الاجتماعي حسب النسب المبينة أعلاه.
وعلى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي أن ينص بتقرير نشاطه السنوي على نسبة الترجيع الواقع كما ذكر وعلى عدد المستحقين. ويوجه هذا التقرير لكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية قبل غرة أفريل من كل سنة.
الفصل 122
الزوج الذي يعمل بأجرة له الحق في عطلة إضافية قدرها يوم واحد بمناسبة كل ولادة. وتؤخذ هذه العطلة بعد حصول الاتفاق بين المؤجر والمنتفع بها أما يوم الولادة أو خلال السبعة الأيام الموالية.
وفي هذه الصورة يتقاضى المنتفع أجرة تعادل الأجرة التي كما لو كان مباشرا العمل في ذلك اليوم.
وتقع تسبقتها من طرف المؤجر يوم دفع الأجور الموالي مباشرة لانقضاء هذه العطلة وهو يسترجع هذه الأجرة من الصندوق القومي للضمان الاجتماعي بعد الإدلاء بالوثائق المثبتة.
القسم الثاني
في النشاط الفلاحي
الفصل 123 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
للعملة الحق في يوم راحة - من أيّام العمل - بالنسبة لكل شهر انقضى منذ دخولهم للخدمة وبشرط أن يكونوا قد باشروا أعمالا متواصلة طيلة ستّة أشهر على الأقل. ولا يجوز أن تتجاوز جملة هذه الراحة خمسة عشر يوما من بينها اثنا عشر يوما من أيّام العمل.
ترفّع مدة الراحة المعيّنة بالفقرة السابقة إلى يومين عن كلّ شهر عمل فعلي بالنسبة للعملة الذين سنّهم دون الثمانية عشر عاما عند تاريخ الواحد والثلاثين من ديسمبر من كل سنة. ولا يمكن أن تتجاوز كامل مدّة الراحة المستحقة ثلاثين يوما من بينها أربعة وعشرون يوما من أيام العمل.
كما ترفع مدة الراحة إلى يوم ونصف عن كلّ شهر عمل فعلي بالنسبة للعملة الذين تتراوح أعمارهم بين الثمانية عشر والعشرين عاما في الواحد والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن لا تتجاوز كامل مدّة الرّاحة المستحقة اثنين وعشرين يوما من بينها ثمانية عشر يوما من أيام العمل.
تقدّر مدّة الأعمال المتواصلة حسب ما جاءت به مقتضيات الفصل 114 من هذه المجلة.
الفصل 124
يجب أن يتمتع أصحاب الرخص بهذه الرخصة في العام الموالي لتاريخ بداية الحق في الرخصة إذا كانت ذات خمسة عشر يوما . وأما إذا كانت مدة الرخصة دون الخمسة عشر يوما فإنها تقضى في الستة أشهر التي تلي نفس ذلك التاريخ.
الفصل 125
يمكن تجزئة الرخصة السنوية الخالصة الأجر إلى مدة ذات يوم أو عدة أيام وذلك إلى حد النصف من مدتها الكاملة.
وتعتبر أيام عمل - للاستمتاع برخصة سنوية خالصة الأجر - الأيام المعدة عادة للشغل بالمؤسسة حتى ولو كانت أيام بطالة وقتية تامة أو جزئية - من أجل أيام كساد أو أنواء - عدا أيام الراحة الأسبوعية وأيام الأعياد المنصوص عليها بالفصول من 107 إلى 111. ولا يمكن أن تطرح من الرخصة السنوية أيام المرض وراحات النسوة أثناء الولادة والمدة الجبرية التي تقضى في التدريب العسكري.
الفصل 126
يجب أن يبلغ الإعلام بالدخول في الرخصة إلى المستفيد بها قبل مغادرته للعمل بأسبوع. يقع تعيين هذا النظام من طرف المؤجر وعند الاقتضاء بالتناوب في كامل المؤسسة أو بالنسبة لبعض أصناف المهن بعد استشارة العملة الذين يهمهم الأمر أو نوابهم وتراعى في ذلك الحالة العائلية للمستفيدين بالرخصة ومدة قيامهم بالشغل في المؤسسة وكذلك ضرورة القيام بمختلف الأشغال بتلك المؤسسة بصورة مرضية.
الفصل 127
المنحة اليومية المدفوعة للعامل بعنوان رخصة سنوية خالصة الأجر تساوي متوسط الأجر اليومي الذي يتقاضاه أو الذي قد يتحصل عليه خلال السنة بالمؤسسة في مدة مساوية لمدة الرخصة بدخول جميع المنح والجوائز.
الفوائد العينية التي لا يستمر المستفيد من الرخصة على التمتع بها أثناء إجازته يجب أن تقدر نقدا، والمبلغ المعين بهذه الصورة يجب دفعه زيادة على المنحة اليومية المشار إليها بالفقرة السابقة.
الفصل 128
إذا فسخ عقد شغل عامل من طرف المؤجر وكان هذا العامل قد قضى ستة أشهر متواصلة على الأقل في العمل قبل أن يتمتع برخصته السنوية الخالصة الأجر وبدون أن يكون هذا الفسخ نتيجة لغلطة فادحة ارتكبها العامل فان لهذا العامل الحق في منحة مطابقة لعدد أيام الرخصة التي كان من الواجب أن يتمتع بها بسبب الأشغال المتواصلة التي قام بها في الوقت الذي فسخ فيه العقد ولم يتمكن من التمتع بها بعد.
الفصل 129
في المؤسسات التي تمنح رخصا خالصة الأجر ذات مدة أطول من أدنى المدة التي ضبطها هذا القسم تبقى شروط إعطاء هذه الرخص معينة حسب العادات أو أحكام الاتفاقيات المشتركة للشغل التي تمنح بمقتضاها الرخص.
إلا انه بالنسبة لقسم الرخص المطابق للأدنى القانوني فان أحكام هذا القسم تبقى قابلة للتطبيق، إلا إذا كان العرف أو الاتفاقيات المشتركة المتقدم ذكرها قد نصت على أحكام أكثر إفادة منها.
القسم الثالث
أحكام خاصة بجميع فروع النشاط
الفصل 130
لتتسنى مراقبة تطبيق محتويات هذا الباب يجب على المؤجرين أن يمسكوا سجلا يحمل اسمهم وعنوانهم وينص على:
1 - الفترة العادية لمنح العطل في المؤسسة.
2 - تاريخ دخول كل عامل للشغل.
3 - مدة الراحة السنوية للمستحقين.
4 - تاريخ الشروع في التمتع بالراحة.
5 - مبلغ المنحة المدفوعة لكل منهم بالنسبة لمدة رخصتهم مع بيان العناصر التي اعتبرت لتقدير هذه المنحة.
يقع إمضاء هذا السجل من طرف مستحقي الرخصة ويوضع تحت طلب متفقدي الشغل.
الفصل 131
كل اتفاق تضمن تخلي العامل عن الرخصة المبينة بأحكام هذا الباب - حتى ولو كان هذا التخلي في مقابل منحة تعويضية - يعتبر باطلا.
الفصل 132
إذا ابرم عقد الشغل لمدة معينة فانه يجب على المؤجر أن يمكن العامل من التمتع برخصته بكيفية تجعل تلكم الرخصة تنتهي قبل انقراض ذلك العقد بأسبوع على الأقل وإلا استوجب الغرم.
الفصل 133
يعتبر غير مانح للرخصة القانونية المؤجر الذي يشغل عاملا أثناء المدة المعينة لرخصته السنوية الخالصة ولو كان ذلك خارج المؤسسة التي يعمل بها العامل عادة.
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.