نقح بـ :
- القانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الباب الأوّل
أحكام عامة
الفصل الأول
ينظم هذا القانون عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما.
الفصل 2
تكون الجلسات العامة لمجلس النواب ومجلس المستشاري
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.