المبدأ:
حيث يستخلص من أحكام الفصول من 376 الى 387 م ش ان الاضراب يتمثل في توقف مجموعة من الأجراء معا عن العمل قصد تحقيق طلبات مهنية وهو يتم خلافا للعقد ويستمد شرعيته من القانون الذي خوله للإجراء وفق شروط وإجراءات محددة باعتباره وسيلة تمكنهم من الدفاع عن مصالحهم والحصول على تعديل في شروط العمل في مجابهة ما يتمتع به المؤجر من وسائل تنظيمية واقتصاد
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.