الباب الأول
التسجيل والتشطيب
القسم الأول
تسجيل الطائرات
الفصل 3
لا يجوز للطائرات المدنية الجولان إن لم تكن مسجلة.
الفصل 4
لا يجوز تسجيل أي طائرة مدنية بالبلاد التونسية إلا إذا كانت ملكيتها راجعة بنسبة 51% على الأقل إلى شخص أو أشخاص طبيعيين أو معنويين تونسيين.يمكن للوزير المكلف بالطيران المدني أن يرخص بصفة استثنائية في تسج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.