المبدأ :
إذا كان من الثابت بالأوراق إن الطرفين تجمعهما خصومة واحدة وأن موضوعها معروف من طرفهما فإنه لا يعتد بالخطأ الوارد بالعدد القضائية تعقيبيا طالما أن هذا الخطأ ليس من قبيل الإجراءات الأساسية التي رتب القانون على مخالفتها أثرا قانونيا وأن العبرة بالتعريف بالحكم للمعقب وبمستندات التعقيب دون ترك أي لبس أو غموض.
عدم إعلام الأطراف بتغيير عدد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.